شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير
بلوغ المرام –
كتاب الصلاة (٢٩)
شرح:
باب: صلاة المسافر والمريض
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
يقول -هذا كتب تنبيه- يقول: إن بعض الشباب يصورون المشايخ بالجوالات يصورنهم بالجوالات؟
الآلة التي في الجوال آلة تصوير، والتصوير المترجح عندي في أمره أنه بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في التحريم، فعلى هذا لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بأي آلة كانت، فعلينا أن نتقي الله -جل وعلا- في أنفسنا، وأننا محاسبون فيما نأتي وفيما نذر، ولا أبيح لأحد كائناً من كان أن يصورني؛ لأن هذا هو المترجح عندي لا أجيز لأحد أن يصورني، والله المستعان.
باب: صلاة المسافر والمريض:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
يقول شيخ الإسلام ابن حجر ﵀: "باب: صلاة المسافر والمريض:
عن عائشة ﵂ قالت: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين, فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه.
وللبخاري: "ثم هاجر ففرضت أربعاً, وأقرت صلاة السفر على الأول".
زاد أحمد: "إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة".
وعن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم, ويصوم ويفطر" رواه الدارقطني, ورواته ثقات، إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة ﵂ من فعلها, وقالت: "إنه لا يشق علي" أخرجه البيهقي.
وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) رواه أحمد, وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: ((كما يحب أن تؤتى عزائمه)).
وعن أنس ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين" رواه مسلم.
وعنه قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة" متفق عليه, واللفظ للبخاري.