Skip to content

تيسير علم أصول الفقه ١ـ الخاص

تيسير علم أصول الفقه

عبد الله الجديع

Printed page ٢٣٢

ويندرجُ تحتَ الخاصِّ مباحثُ آتيَةٌ بعدَهُ، هيَ: المُطلقُ والمقيَّدُ، الأمرُ والنَّهيُ.

* قاعدته:

دلالة (الخاصِّ) على معناهُ قطعيَّةٌ.

ومعنى القاعدَة: أنَّ اللَّفظَ لا يحتملُ غيرَ معنًى واحدٍ اختصَّ بهِ، لا يُشاركُهُ فيه غيرُهُ من جنسِهِ أو منْ غيرِ جنسِهِ.

من أمثلَةِ القاعِدَة:

١ـ قولهُ تعالى في كفَّارةِ اليمينِ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩] ، فدلالةُ الآيةِ قطعيَّةٌ في صيامِ هذا العدَدِ من الأيَّامِ.

٢ـ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢] ، لفظُ النِّصف والرُّبعِ لفظانِ خاصَّانِ لا يحتملانِ إلاَّ معنى العدَدِ المحصورِ الّذي استُعملاَ فيهِ.

٣ـ قولهُ ﷺ: ((في سائمَةِ الغَنَمِ في كلِّ أربعينَ شاةٌ إلى عشرينَ ومئَةٍ)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابُ السُّنن وغيرُهُم] ، حدٌّ لا يزيدُ ولا ينقصُ، ولا يَحتمِلُ غيرَ معنًى واحدٍ هو ما استُعملَ فيه لفظُ (أربعينَ) أو لفظُ (عشرينَ ومئةٍ) .

* * *