Skip to content

تيسير علم أصول الفقه ٤ـ العلة

تيسير علم أصول الفقه

عبد الله الجديع

Printed page ١٨٧

بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبِيعُوا كيفَ شئتُمْ إذا كانَ يدًا بيدٍ)) [أخرجه مسلمٌ وغيرُهُ من حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ] ، على ثلاثةِ مذاهبِ:

[١] الحنفيَّة: العلَّةُ هي اتِّحادُ الجنسِ من الكيلِ أو الوزنِ، فقاسُوا عليها كلَّ مكيلٍ وموزونٍ.

[٢] الشّافعيَّة: بلْ هي اتِّحادُ الجنسِ مع الطُّعمِ أو الثَّمنيَّة، فقاسوا عليها كلَّ مطعومٍ وثمنٍ.

[٣] المالكيَّة: بلْ هي اتِّحادُ الجنسِ مع كونِهَا قوتًا مدَّخرًا أو ثمنًا، فقاسُوا عليها الأقواتَ الَّتي تُدَّخرُ والأثمانُ.

* تتمة:

يستعملُ الأصوليُّون ثلاثةَ مُصطلحاتٍ في مبحثِ (العلَّة) إليكَ ذكرَها ومعانيهَا:

١ـ تنقيحُ المناطِ:

التَّنقيحُ لغَّةً: التَّمييزُ والتَّهذيبُ، والمناطُ هو (العلَّة) ، فـ (تنقيحُ المناطِ) هو: تهذيبُ العلَّةِ ممَّا علِقَ بها من الأوصافِ الَّتي لا مدخلَ لها في العلِيَّة.