Skip to content

القناعة والتعفف ثلاث يجوز لهم السؤال

القناعة والتعفف

ابن أبي الدنيا

Printed page ٢٥

ثَلاثٌ يَجُوزُ لَهُمُ السُّؤَالُ

٢٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحِمَالَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " نُؤَدِّيهَا عَنْكَ إِذَا جَاءَتْ نِعَمُ الصَّدَقَةِ، يَا قَبيِصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حَرُمَتْ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ "

٢٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا فِي ثَلاثٍ: فَقْرٌ مُدْقِعٌ، أَوْ دَيْنٌ مُوجِعٌ، أَوْ غُرْمٌ مُفْظِعٌ "

٢٤ - وَقَالَ الزُّبَيْرُ: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا إِلا عَارِيَةً، أَوْ