Skip to content

رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عدم تغطية جميع الوجه عند الأجانب من الرجال

رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Printed page ١٥٢

عدم تغطية جميع الوجه عند الأجانب من الرجال

س: تقول إحدى الأخوات: لي أخت تخيط البراقع وتبيعها وتخيطها لأناس يعطونها مقاساتهم وأنا أريد أن أساعدها لكن في هذه المقاسات ما هو قصير، ومنها ما هو شفاف، فهل أستمر في مساعدتها أم أتجنبها جزاكم الله خيرا؟

ج: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، تذكر الأخت أن أختا لها تخيط البراقع وتعطى مقاسات معينة، ولكن بعض هذه المقاسات يظهر منها أن البرقع لا يغطي جميع الوجه، وإنما هو يغطي جانبا منه وربما كان في لبسه افتتان بالمرأة وإغراء للرجال نحوها فتسأل ما حكم مساعدتها والحالة هذه؟

نقول- يا أختي- الله جل وعلا يقول لنا في كتابه العزيز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) فيا أختي إذا كنت تعلمين أن هذه البراقع لا تكون كافية في ستر جميع الوجه وإنما هي مجرد وضع شيء على الوجه والواقع أنه لا يؤدي عمله فمعاونتك إياها فيها معاونة على شيء من الإثم والعدوان، وهو مخالفة الشرع بعدم تغطية جميع الوجه عند الأجانب من الرجال، فلا تجوز المساعدة والحالة هذه.