Skip to content

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ١٠- باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح إلا بمكة

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري

Printed page ١/ ٤٦٠

٨٥٨ / ٣ - قلت: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا إبراهيم بن سَعْدٍ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى.

٨٥٩ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ياأيها النَّاسُ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَتْ عِصْمَتَهَا، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أولى باليمن، إذا لمت تكن بينة، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَأَعْدَى النَّاسِ من عدا عَلَى اللَّهِ فِي حُرُمِهِ، يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ بذِحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهِمْ تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ، يُعْقَلُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَيْهُمْ أَقْصَاهُمْ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ: رُبَّمَا أَخْطَأَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثقفي البصري، قال فيه أبو حاتم: لاأعرفه. وقال الأزدي: منكر الحديث.

٨٥٩ / ٢ - وقال أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ سحابة تنشده حِلْفُ خُزَاعَةَ، فَقَالَ كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ كُفُّوا السِّلَاحَ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ﷿ ثَلَاثٌ: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالْقَاتِلُ فِي الحرم، والطالب بذحل الجاهلية، قال: فقام رجل فقال: يارسول اللَّهِ وَلَدِي عَرَفْتُهُ قَالَ مَنْ عَاهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ لَا يَمْلِكُهَا وَبِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فليس له الولد، لايرث وَلَا يُورَثُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهَرِ الْأَثْلَبُ، وَنَهَى عن لبستين وعن نكاحين، وعن أكلتين: أَنْ تَأْكُلَ بِشِمَالِكَ أَوْ تَأْكُلَ وَأَنْتَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِكَ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: الْتِفَاعُكَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِكَ يَبْدُو جَنْبُكَ وَحَاجِبُ إِلْيَتِكَ وَاحْتِبَاؤُكَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ