Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٩٣

أ -

أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:

استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:

١ - ما في [صحيح البخاري] عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١) » وفي لفظ: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم (٢) » إلخ.

٢ - ما في [صحيح مسلم] من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (٣) » إلى آخر الحديث.

٣ - ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: