أبحاث هيئة كبار العلماء
Printed page ١/ ٦٩٣
أ -
أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الجار أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها:
استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
١ - ما في [صحيح البخاري] عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١) » وفي لفظ: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم (٢) » إلخ.
٢ - ما في [صحيح مسلم] من حديث أبي الزبير عن جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه (٣) » إلى آخر الحديث.
٣ - ما روى الشافعي بإسناده إلى أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: