أبحاث هيئة كبار العلماء
Printed page ١/ ٦٦٤
مشروعية الشفعة
الشفعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١)
وأما السنة فقد ورد بمشروعيتها جملة أحاديث وآثار نذكر منها ما يلي:
١ - قد ثبت في [الصحيحين] عن جابر بن عبد الله ﵄: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم (٢) » .
٢ - روى البخاري في [صحيحه] وأبو داود والترمذي في [سننهما] بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣) » ولمسلم بسنده إلى جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة