Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٥٠١

صلى مع النبي ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا فقدمه، حتى يصلي بهم» . ولم ينكر ذلك كله أحد من الصحابة، فدل على أنه إجماع.

ولا يؤثر الخوف في عدد الركعات، بل إن كان في الحضر صلاها أربعًا، وإن كان في السفر صلاها ركعتين، ويستوي الإمام والمأموم في ذلك، وهو قول كافة الفقهاء، وبه قال ابن عمر وجابر.

وذهب الحسن البصري، وطاوس إلى: أن الإمام يصلي ركعتين، والمأموم يصلي ركعة، وروي ذلك عن ابن عباس.

دليلنا: قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يفرق.

وروي: «أن النبي ﷺ صلى بهم بذات الرقاع، بكل طائفة ركعتين» .