Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٣٥٠

لا يسجد للسهو في صلاة النفل. وبه قال ابن سيرين.

والمذهب الأول؛ لقوله ﷺ: «لكل سهو سجدتان» . ولم يفرق بين الفرض والنفل.

ولأنها عبادة يدخل الجبران في فرضها، فدخل في نفلها، كالحج، ويسلم بعد سجود السهو تسليمتين.

وقال النخعي: لا يسلم فيه إلا تسليمة واحدة. وكذلك قال في صلاة الجنازة.

دليلنا: أنه سجود مشروع، فشرع فيه تسليمتان، كسجود التلاوة.

وبالله التوفيق