Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٢٩٢

وثلاث سجدات في المفصَّل:

سجدة في آخر (النجم) ، عند قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] [النجم: ٦٢] .

وسجدة في (الانشقاق) ، عند قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] [الانشقاق: ٢١] .

وسجدة في آخر اقرأ، عند قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] [العلق: ١٩] .

وقال في القديم: (عزائم السجود إحدى عشرة سجدة) . وأسقط ثلاث سجدات في المفصل، وبه قال مالك، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد.

لما روى ابن عباس: «أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المُفَصَّلِ، منذ تحول إلى المدينة» .

قال أبو حنيفة: (ليس في الحج إلا سجدة واحدة) . وهي الأولى، وأسقط الثانية.

دليلنا: ما روي عن عمرو بن العاص: أنه قال: «أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث في المُفَصَّلِ، وفي الحج: سجدتان» .

وروي عن عقبة بن عامر: أنه قال: «قلت لرسول الله ﷺ: في (الحج)