البيان في مذهب الإمام الشافعي
وثلاث سجدات في المفصَّل:
سجدة في آخر (النجم) ، عند قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] [النجم: ٦٢] .
وسجدة في (الانشقاق) ، عند قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] [الانشقاق: ٢١] .
وسجدة في آخر اقرأ، عند قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] [العلق: ١٩] .
وقال في القديم: (عزائم السجود إحدى عشرة سجدة) . وأسقط ثلاث سجدات في المفصل، وبه قال مالك، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد.
لما روى ابن عباس: «أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المُفَصَّلِ، منذ تحول إلى المدينة» .
قال أبو حنيفة: (ليس في الحج إلا سجدة واحدة) . وهي الأولى، وأسقط الثانية.
دليلنا: ما روي عن عمرو بن العاص: أنه قال: «أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث في المُفَصَّلِ، وفي الحج: سجدتان» .
وروي عن عقبة بن عامر: أنه قال: «قلت لرسول الله ﷺ: في (الحج)