Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٢/ ٢٨٤

وقال أبو حنيفة: (يجوز أن يصلي نوافل النهار مثنى مثنى، وأربعًا أربعًا، فإن زاد على ذلك. . بطلت صلاته، والأربع أفضل) .

وأما نوافل الليل: فتجوز مثنى، وأربعًا، وستًا، وثمانيًا، ولا يجوز الزيادة على ذلك، والأربع أفضل.

وقال مالك، وأحمد: (لا يزيد على ركعتين، ليلاً كان، أو نهارًا) .

دليلنا: قوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى» .

وروت عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل تسع ركعات» . وروى ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» . وهذا إخبارٌ عن دوامٍ.

ويجوز أن يتطوع بركعةٍ لا غير.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز) .

دليلنا: قوله ﷺ «ومن أحب أن يوتر بواحدة. . فليفعل» .

وروي: (أن عمر ﵁ دخل المسجد، فصلى ركعة لا غير، فقيل له في