Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٢/ ١٩

الرابع: أنه لا يجب عليهم ضمان ما أتلفوا في القتال.

الخامس: وجوب قتال كل من عليه حق فمنعه.

ويدل على جواز قتال البُغاة: ما رُوِي: (أن أبا بكر ﵁ وأرضاه قاتل مانعي الزكاة وكانوا بُغاة؛ لأنهم كانوا مُتأوِّلين) . و: (قاتل علي ﵁ وأرضاه أهل الجمل وأهل صفين والخوارج بالنهروان) .

ولا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى يراسلهم ويسألهم: ما ينقمون؟ فإن ذكروا مظلمة ردها، وإن ذكروا شبهة.. كشفها، وبين لهم وجه الصواب.

وقال أبُو حَنِيفَة: (يبدؤهم بالقتال) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] [الحجرات: ٩] .

فبدأ بالصلح قبل القتال وفي هذا إصلاح.

ورُوِي: (أن عليا ﵁ وأرضاه - لما كاتب معاوية ﵁ وحكَّم.. خرج من معسكره ثمانية آلاف، ونزلوا بحروراء، وأرادوا قتاله، فأرسل إليهم ابن عبَّاس ﵄ فقال لهم: ما تنقمون منه؟ قالوا: ثلاث، فقال ابن عبَّاس ﵄: إن رفعتها رجعتم؟ قالوا: نعم، قال: وما هي؟ قالوا: حكَّم في دين الله، ولا حكم إلا لله، وقتل ولم يسب، فإن حل لنا قتلهم.. حل لنا