Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١١/ ٥٨٩

بالقيمة، فلم تحمله العاقلة، كالبهيمة.

والثاني: تحمله العاقلة، وبه قال الزهري، والحكم، وحماد، وهو الأصح؛ لأنه يجب بقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله، كالحر لحر.

وأما الخبر: فقيل: إنه موقوف على ابن عباس ﵄، والقياس مقدم عليه، وإن صح.. كان تأويله: لا تحمل العاقلة عن عبد إذا جنى. هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة: (تحمل العاقلة بدل نفس العبد، ولا تحمل ما دون بدل النفس) .