Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٠/ ٤٠٣

وروى عبد الله بن مسعود: «أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، فتكلم.. جلدتموه، أو قتل.. قتلتموه، أو سكت.. سكت على غيظ؟! فقال النبي ﷺ: " اللهم افتح "، فنزلت آية اللعان» . فذكر: أنه يتكلم أو يسكت، ولم ينكر عليه النبي ﷺ.

فأما إذا لم يظهر على المرأة الزنا ببينة ولا سبب.. حرم عليه قذفها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ [النور: ١١] [النور: ١١] .

وروي: أن النبي ﷺ قال: «من قذف محصنة.. أحبط الله عمله ثمانين عاما» .