Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٠/ ١٠٨

والثاني: أنه ليس بكناية؛ لأنه ليس من الأعلام الجارية فيما بينهم في فهم المراد، وإنما يستعمل خاصا، ولا حاجة به إلى الإشارة، بخلاف الكتابة.

وإن أشار الأخرس إلى الطلاق، وكانت إشارته مفهومة.. حكم عليه بالطلاق؛ لأن إشارته كعبارة غيره.

وإن كتب الأخرس بطلاق امرأته وأشار إلى أنه نواه، فإن قلنا: لا يقع الطلاق بالكتابة في الناطق.. لم يقع به من الأخرس. وإن قلنا: إن الطلاق يقع من الناطق بالكتابة.. وقع أيضا من الأخرس به.

وبالله التوفيق.