Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١٠/ ٦٥

كتاب الطلاق الطلاق ملك للأزواج يصح منهم على زوجاتهم، والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] [الطلاق: ١] ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] الآية [البقرة: ٢٢٩] .

وأما السنة فروي: «أن النبي ﷺ طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها» .