البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٩/ ٥٢٧
وله أن يطوف على إمائه بغسلٍ واحد،، وهو: أن يجامع واحدة بعد واحدة، ثم يغتسل.
وإن كان تحته زوجات.. فله أن يطوف عليهن بغسل واحد إذا حللنه عن ذلك في القسم؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد» .
وبالله التوفيق