Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٩/ ٥٢٧

وله أن يطوف على إمائه بغسلٍ واحد،، وهو: أن يجامع واحدة بعد واحدة، ثم يغتسل.

وإن كان تحته زوجات.. فله أن يطوف عليهن بغسل واحد إذا حللنه عن ذلك في القسم؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد» .

وبالله التوفيق