البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٩/ ٤٤٧
أحدهما: يجب لها مهر مثلها. وبه قال ابن مسعود ﵁، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق - رحمة الله عليهم -، إلا أن أبا حنيفة ﵀ يقول: (يجب لها مهر مثلها بالعقد) .
ووجه هذا القول: ما روى عبد الله بن عتبة بن مسعود: (أن ابن مسعود- ﵁ سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يسمِّ لها مهرا، فمات عنها قبل الدخول، فردد السائل شهرًا، ثم قال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت.. فمن الله تعالى، وإن أخطأت.. فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان: لها الميراث، وعليها العدة، ولها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. فقام إليه معقل بن سنان الأشجعي وقال: أشهد، لقد قضيت مثل ما قضى به رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، ففرح ابن مسعود ﵁ بذلك) .