البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٩/ ٣٦٦
وسماه عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه: العقر.
يقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها.
والأصل فيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] [النساء: ٤] ، وقَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] [النساء: ٢٤] ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٧] [البقرة: ٢٣٧] .
وقال النبي ﷺ: «فإن مسها.. فلها المهر بما استحل من فرجها» .
وقال ﷺ: «أدوا العلائق " قيل: وما العلائق؟ قال: " ما تراضى عليه الأهلون» .