Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٩/ ١٩٦

وقال سفيان وأحمد وعبد الملك ابن الماجشون: (لا يصح)

دليلنا: ما روي: «أن فاطمة بنت قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال النبي ﷺ: أما معاوية: فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه، فانكحي أسامة بن زيد» وفي رواية أخرى: " أدلك على من هو خير لك منهما؟ ". قلت: من؟ قال ﷺ: " أسامة بن زيد "، قالت: فتزوجت أسامة، فبورك لأبي زيد في، وبورك لي في أبي زيد. وفاطمة قرشية، وأسامة مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سلم.

وروى أبو هريرة ﵁، قال: حجم أبو هند ﵁ رسول الله ﷺ في اليافوخ، فقال رسول الله ﷺ للأنصار: «يا بني بياضة، زوجوا أبا هند، وتزوجوا إليه» فندبهم إلى التزويج بحجام وليس بكفء لهم.

وروي: (أن بلالا ﵁ تزوج بهالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف ﵃) . قيل: بل هو حذيفة.

وروي: (أن سلمان الفارسي خطب إلى عمر بن الخطاب ﵄ ابنته، فأنعم له عمر ﵁، وكره ذلك عبد الله بن عمر ﵄، فلقي عمرو بن العاص، فأخبره بذلك، فقال: أنا أكفيك هذا، فلقي سلمان، فقال له