Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٩/ ١٠٥

كتاب النكاح النكاح جائز، والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] الآية [النساء: ٣] . وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] [النور: ٣٢] .

وأما السنة: فقوله ﷺ: «تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط» .