Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ٤٢٣

وأما السمك والجراد: فميتتهما طاهرةٌ؛ لقوله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» .

فإن قطع من السمكة قطعةٌ، وبقيت السمكة حيةً.. فهل يحكم بطهارة تلك القطعة؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ:

أحدهما: أنها نجسةٌ؛ لقوله ﷺ: «ما أبين من حي.. فهو ميتٌ» .

والثاني: أنها طاهرةٌ؛ لأن ميتة السمك طاهرةٌ.