Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٨/ ١٤٧

كتاب الوصايا الوصية: مأخوذة من قولهم: وصيت الشيء أصيه إذا وصلته؛ لأن الموصي يصل ما كان منه في حياته بما بعده من أمر مماته.

والأصل في ثبوت الوصية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] [النساء: ١٢] .

وأما السنة: فما روي: أن النبي ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» .