Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٧/ ٥١٩

- ﵁ وجد دينارًا، فذكره للنبي ﷺ، فأمره بأكله» .

والثاني: أن اليسير درهم فما دونه، وما زاد عليه كثير.

والثالث: أن ما دون ربع دينار يسير، وربع دينار فما زاد عليه كثير؛ لقول عائشة ﵂: «ما كانت يد السارق تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه» . ومعلوم أنها كانت تقطع بربع دينار.