البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٧/ ٥١٩
- ﵁ وجد دينارًا، فذكره للنبي ﷺ، فأمره بأكله» .
والثاني: أن اليسير درهم فما دونه، وما زاد عليه كثير.
والثالث: أن ما دون ربع دينار يسير، وربع دينار فما زاد عليه كثير؛ لقول عائشة ﵂: «ما كانت يد السارق تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه» . ومعلوم أنها كانت تقطع بربع دينار.