البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٧/ ٤٢٠
ويجوز ذلك بعوض؛ لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» .
و (السبق) ـ بفتح الباء ـ: هو المال المتسابق عليه.
«وسئل عثمان ﵁: هل كنتم تراهنون؟ فقال: نعم، راهن رسول الله ﷺ على فرس له، فجاءت سابقة، فهش لذلك وأعجبه» والرهان