Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٧/ ٤٢٠

ويجوز ذلك بعوض؛ لقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» .

و (السبق) ـ بفتح الباء ـ: هو المال المتسابق عليه.

«وسئل عثمان ﵁: هل كنتم تراهنون؟ فقال: نعم، راهن رسول الله ﷺ على فرس له، فجاءت سابقة، فهش لذلك وأعجبه» والرهان