البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٧/ ٤١٨
المسابقة في شرع من قبلنا، ولم ينكرها، فدل على جوازها.
وأما السنة: فقوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» .
وأجمعت الأمة على جواز المسابقة. إذا ثبت هذا: فتجوز المسابقة على الخيل والإبل؛ لما روي: «أن النبي ﷺ سابق بين الخيل» .
وروي: «أنه كان للنبي ﷺ ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسابقها، فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء! فقال ﷺ: إنه حق على الله أن لا يرتفع شيء من