Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٧/ ٢٥٢

دليلنا: ما روي عن ابن عباس: أنه قال: «افتتح رسول الله ﷺ خيبر على أن له الأرض وكل صفراء أو بيضاء - يعني: الذهب والفضة - فقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطونا على أن لنا النصف، ولكم النصف، فأعطاهم، فلما كان وقت الثمرة.. بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليحزر الثمرة، فحزرها عليهم، فقالوا: يا ابن رواحة، أكثرت علينا، فقال: إن شئتم.. فلكم، وضمنتم نصيب المسلمين، وإن شئتم.. فلي، وأضمن لكم نصيبكم، فقالوا: هذا هو الحق، وبه قامت السماوات» .

وروي: «أن عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق، فكان لرسول الله ﷺ منها عشرون ألفا، ولهم عشرون ألفا» .

وروى ابن عمر: (أن رسول الله ﷺ ساقى أهل خيبر على تلك الأصول بالشطر) .

وتجوز المساقاة على الكرم، وقال داود: (لا تجوز المساقاة على الكرم) .

دليلنا: ما روى ابن عمر: «أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والشجر» .