Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٦/ ٣٨٩

يعزل نصيبهم، ويفرقه عليهم، فإن كان قد أوصى بثلث ماله، فأعطى الوارث ثلث الموصى لهم من غير ذلك المال مثله.. لم يجز ذلك؛ لأن الموصى لهم قد استحقوا ثلث ذلك المال بعينه، فلا يجوز أن يعطوه من غيره.

والله أعلم، وبالله التوفيق