Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٦/ ٣٥٩

كتاب الشركة الأصل في جواز الشركة: الكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] الآية [الأنفال: ٤١] . فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس، وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركة بين الغانمين.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] [النساء: ١١] ، فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية [التوبة: ٦٠] . فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٤] [ص: ٢٤] . (والخلطاء) : هم الشركاء.

وأما السنة: فما روى جابر: أن النبي ﷺ قال: «من كان له شريك في ربع، أو