Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٦/ ٣٠٣

كتاب الضمان الأصل في جواز الضمان: الكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] [يوسف: ٧٢] .

قال ابن عباس: (الزعيم: الكفيل) .

وأما السنة: فروى أبو أمامة: «أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال: " ألا إن