البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٦/ ٢٤١
كتاب الصلح الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] [الحجرات: ٩] . فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين.
وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] [النساء: ١٢٨] .