Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٦/ ٢٤١

كتاب الصلح الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩] [الحجرات: ٩] . فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] [النساء: ١٢٨] .