Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٥/ ٣٣١

اشتراها إلى أجل.. لم يجز أن يبيعها إلى أجل أكثر منه) . واحتجوا بما روي: «أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها عائشة: (بئس ما بعت، وبئس ما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ، إلا أن يتوب» . ولا تقول ذلك إلا توقيفًا. دليلنا: قوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» . وهذا قد باع ما عنده. وقوله ﷺ: «إذا اختلفت هذه الأجناس.. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» . ولأن كل سلعة لم يتقدر ثمنها مع غير بائعها.. لم يتقدر مع بائعها، كما لو قبض الثمن.