Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ١/ ٢٥٧

وروي: أنه «سئل جابرٌ عن الغسل؟ فقال: (كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصّاع، ويتوضأ بالمدّ. فقال رجلٌ: إنه لا يكفيني، قال جابرٌ: قد كان يكفي من هو خيرٌ منك، وأوفر منك شعرًا» .

فإن أسبغ دون ذلك، وأقله: أن يجري الماء على ما أمر بغسله.. أجزأه.

وقال أبو حنيفة ومحمّدٌ: (لا يجزئه) . وروي ذلك عن عمر في الغسل.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآية، إلى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] . ولم يفرق.

وروى عبد الله بن زيد: «أنّ النبي ﷺ توضأ بثلثي مدّ» .

ولأن ذلك يختلف باختلاف الأبدان وبالخرق والرّفق.