Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٥/ ٢٢٥

قال أبو بكر الصديق، والفقهاء السبعة، ومالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: (يجوز بيع اللحم بالحيوان حتى لو باع رطل لحم بحيوان.. جاز) . وبه قال أبو يوسف.

وقال محمد: يجوز إذا كان اللحم أكثر من لحم الحيوان حتى تكون الزيادة بإزاء الجلد.

دليلنا: ما روى سهل بن سعد الساعدي: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» .

وروى سعيد بن المسيب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحي بالميت» .