البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٥/ ٢٢٥
قال أبو بكر الصديق، والفقهاء السبعة، ومالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: (يجوز بيع اللحم بالحيوان حتى لو باع رطل لحم بحيوان.. جاز) . وبه قال أبو يوسف.
وقال محمد: يجوز إذا كان اللحم أكثر من لحم الحيوان حتى تكون الزيادة بإزاء الجلد.
دليلنا: ما روى سهل بن سعد الساعدي: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» .
وروى سعيد بن المسيب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحي بالميت» .