البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٥/ ١٢٦
ولما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: «من فرّق بين والدة وولدها.. فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .
فإن فرق بينهما بالبيع أو الهبة.. فهل يصح البيع أو الهبة؟ فيه وجهان:
المشهور من المذهب: أنه لا يصح؛ لما روى أبو داود في "سننه ": «أن عليا ﵁ فرق بين الأم وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، وردّ البيع» .
وحكى المسعودي [في " الإبانة " [ق\٢٢٢] قولاً للشافعي ﵀ في القديم: (أنه يصح البيع) . وبه قال أبو حنيفة ﵀.