Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٥/ ٩٠

دليلنا على أنه طاهر: ما روي «عن عائشة أم المؤمنين: أنها قالت: رأيت وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ بعد ثلاث من إحرامه»

وروي: أنها قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بأطيب الطيب، وهو المسك» وروي: (أن عليًّا ﵁ أمر أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو بقية حنوط رسول الله ﷺ) .

وقولهم: إنه من حيوان، قيل: إن الغزلان تلقيه، كما تلقي الولد، ويلقي الطير البيض، والغزلان مأكولة، وإن كان من حيوان غير مأكول.. فيجوز أن يكون طاهرًا، ألا ترى أن العسل من حيوان غير مأكول، وهو طاهر؟!

وأما الدليل على جواز بيعه: فما روي: «أن النبي ﷺ كان أهدى إلى النجاشي أواقي مسك، فلما تزوج بأم سلمة.. قال النبي ﷺ: "إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، وإنه يموت قبل أن يصل إليه، فإذا ردت علي.. أعطيتك منه". فمات قبل أن يصل إليه، فرُدَّت، فأعطاها منه، وأعطى غيرها من نسائه» .