Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٥/ ١٧

الشعبي، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاوس، وعطاء، والزهري، رحمة الله عليهم، ومن الفقهاء: الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور ﵏.

وقال النخعي، ومالك، وأبو حنيفة: (يلزم البيع بنفس العقد، ولا يثبت خيار المجلس، وإنما يثبت الخيار بالشرط فقط) .

دليلنا: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما، فإذا تفرقا.. فقد وجب البيع» .

وروى ابن عمر ﵄ وأرضاهما: أن النبي ﷺ قال: «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما، أو يقول أحدهما للآخر: اختر» .