البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١/ ٢٣٣
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] [النساء: ٤٣] .
قال الشافعي ﵀: (والجنابة عند العرب: الجماع، وإن لم يكن معه إنزال) .
وروي عن عائشة: أنها قالت: قال النبي ﷺ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» ، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا.