Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٤١

نمرة، إذا غطي بها رأسه ... بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه

بدا رأسه، فقال النبي ﷺ: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر» و (النمرة) : الشملة المخططة.

وأما المستحب في كفن الرجل: فثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

وقال أبو حنيفة: (يستحب القميص فيها) .

دليلنا: ما روي عن عائشة: أنها قالت: «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة» وروي: (أن عمر كفن في ثلاثة أثواب، بردتين سحوليتين، وثوب كان يلبسه) .

قال ابن الصباغ: و (سحول) - بفتح السين -: مدينة بناحية اليمن يعمل فيها، و (السحول) - بضم السين -: هي الثياب الشديدة البياض.

وقد روى الترمذي: «أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية» .