Skip to content

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

القسطلاني

Printed page ١٦/ ٤٥٦

عَنْهَا) زوجها (الطِّيْبَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (لأَنَّ عَلَيْهَا) كالبالغةِ (العِدَّةَ) خلافًا لأبي حنيفةَ ﵀، وهذا الأثرُ وصلَه ابنُ وهبٍ في «موطَّئه» بدون قوله: «لأنَّ عليها العدَّة».

قال في «الفتح»: وأظنُّه من تصرُّف المصنِّف.

٥٣٣٤ - ٥٣٣٥ - ٥٣٣٦ - ٥٣٣٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح العين، والحاء المهملة وسكون الزاي (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ) أبي أفلح الأنصاريِّ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الأسدِ، وهي بنتُ أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة ربيبته ﷺ (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ) فالأوَّل عن أمِّ حَبيبة، والثَّاني عن زينبَ بنت جحشٍ، وسبقا في: «باب إحداد المرأةِ على غيرِ زوجها» مِنْ «كتاب الجنائز» [خ¦١٢٨٠] (قَالَتْ زَيْنَبُ) بنت أبي سلمة: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ) رملةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ