Skip to content

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

القسطلاني

Printed page ٩/ ٤٩١

وبكسرها كما في «اليونينيَّة» (١)، ويكون بالاختلاس والإشباع، والأصل «ذي» فجيء بالهاء للوقف أو لبيان اللَّفظ إشارةً إلى القطعة من الأرض، وهي من الأسماء المبهمة التي يُشار بها إلى المُؤنَّث (وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِْ) يعني: ربَّما تُخْرِج هذه القطعةُ المستثناة، ولم تُخْرِج سواها أو بالعكس، فيفوز صاحب هذه بكلِّ ما حصل، ويضيع حقُّ الآخر بالكلِّيَّة (فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ¬) عن ذلك لما فيه من حصول المخاطرة المنهيِّ عنها، وموضع التَّرجمة قوله: هذه القطعة … إلى آخره، ولا ريب أنَّ هذا يؤدِّي إلى النِّزاع (٢) على ما لا يخفى، وقد سبق هذا الحديث قريبًا [خ¦٢٣٢٧].

(١٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا زَرَعَ) أحدٌ (بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ) الزَّرع (صَلَاحٌ لَهُمْ) لمن يكون الزَّرع.