Skip to content

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم حديث: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

القسطلاني

Printed page ١٩/ ٦٢٩

«له عن» (دُبُرٍ) بضمِّ الدَّال والموحَّدة، أي: علَّق عتقه بعد موته، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «عن دَيْنٍ» بفتح الدَّال وسكون التَّحتيَّة بعدها نونٌ، وهي تصحيفٌ، والمشهور الأولى (لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ) النَّبيُّ ﷺ من نُعيم بن (١) النَّحَّام (بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ) ﵊ (بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ) إلى الذي علَّق عتقه، وإنَّما باعه عليه؛ لأنَّه لم يكن له مالٌ غيره، فلمَّا رآه أنفق جميع ماله، وأنَّه تعرَّض بذلك للتَّهلكة؛ نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله؛ لم ينقض فعله، فكأنَّه كان في حكم السَّفيه؛ فلذا باع عليه ماله.

والحديث سبق في «البيوع» [خ¦٢١٤١] وأخرجه أبو داود والنَّسائيُّ في «الفتن» (٢)، و (٣) ابن ماجه.

(٣٣) (بابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ) بالمثنَّاة الفوقيَّة ثمَّ المثلَّثة بينهما راءٌ مكسورةٌ: من لم يبالِ ولم يلتفتْ (بِطَعْنِ مَنْ) ولأبي الوقت (٤): «لطعن مَن» (لَا يَعْلَمُ) بفتح التَّحتيَّة (فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا) يُعابوا (٥) به، فلو طعن بعلمٍ اعتُدَّ به، وإن كان بأمرٍ محتملٍ رجع إلى رأي الإمام، وسقط قوله «حديثًا» لأبوي الوقت وذرٍّ والأَصيليِّ.

٧١٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى (٦) بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلَمَة التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا