Skip to content

فتاوى الرملي سلام الرجل على المرأة الأجنبية

فتاوى الرملي

شهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٥١

وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ عَكْسُهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ أَوْ مَحْرَمِيَّةٌ جَازَ وَوَجَبَ الرَّدُّ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَجُوزًا خَارِجَةً عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ اهـ.

وَفَهِمَ صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْ ذَلِكَ الْجَوَازَ، وَعِبَارَةُ الْأَذْكَارِ فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ الِافْتِتَانُ بِهَا لَمْ يُسَلِّمْ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا رَدُّ الْجَوَابِ وَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فَإِنْ سَلَّمَتْ لَمْ تَسْتَحِقَّ جَوَابًا فَإِنْ أَجَابَهَا كُرِهَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا يُفْتَتَنُ بِهَا جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَعَلَى الرَّجُلِ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْهَا. قُلْت: وَإِنْ كَانَتْ النِّسَاءُ جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ أَوْ كَانَ الرِّجَالُ جَمِيعًا فَسَلَّمُوا عَلَى الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَازَ إذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِنَّ وَلَا عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ اهـ.

فَقَوْلُهُ فِيهِ: فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً فَضِدُّ الْجَمَالِ عَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا فَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَجُوزًا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ جَمِيلَةٍ لَا يُخَافُ مِنْهَا الِافْتِتَانُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ بِالسَّلَامِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَقَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي أَذْكَارِهِ فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً