Skip to content

التلخيص الحبير - ط قرطبة كتاب الحج باب المواقيت

التلخيص الحبير - ط قرطبة

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ٤٣٣

[بَابُ الْمَوَاقِيتِ]

٩٦٤ - (١) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي» وَسَمَّى الْمَرْأَةَ أُمَّ سِنَانٍ. وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ: «تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي» . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ، وَتَرَكَانِي، فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، عُمْرَةٌ تَجْزِيك عَنْ حَجَّةٍ» . فَإِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ، فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ «حَدِيثِ أَبِي طَلِيقٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ طَلِيقٍ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ؟ قَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ» ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْقِلٍ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْهَيْثَمِ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ.