Skip to content

التلخيص الحبير - ط قرطبة كتاب الصلاة باب الأذان

التلخيص الحبير - ط قرطبة

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٣٥٩

مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، «عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنًى مَثْنًى، وَكَانَ يَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ» . إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَحَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ.

(فَائِدَةٌ) أَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ حَدِيثَ بِلَالٍ الْمُتَقَدِّمَ مُحْتَجًّا لِلْقَدِيمِ فِي إفْرَادِ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ، لَكِنْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. وَفِيهِ بَحْثٌ ذَكَرْته فِي الْمُدْرَجِ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ، إلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ» . وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَالسَّرَّاجُ كَذَلِكَ.

٢٩٤ - (١١) - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَة كَلِمَةً» . هَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مُطَوَّلًا وَتَكَلَّمَ الْبَيْهَقِيّ عَلَيْهِ بِأَوْجُهٍ مِنْ التَّضْعِيفِ، رَدَّهَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْإِلْمَامِ وَصَحِيحِ الْحَدِيثِ.

٢٩٥ - (١٢) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ»