Skip to content

تطريز رياض الصالحين ١١٦- باب جواز الشرب

تطريز رياض الصالحين

فيصل آل مبارك

Printed page ٤٨٤

إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ منه مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ.

في الحديث: علم من أعلام النبوة. والرحراح: الواسع المنبسط قريب القعر.

وفيه: جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه.

[٧٧٥] وعن عبد الله بن زيد ﵁ قال: أتَانَا النبيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري.

«الصُّفْر» : بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و «التَّوْر» : كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.

فيه: جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه.

[٧٧٦] وعن جابر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإلا كَرَعْنَا» . رواه البخاري.

«الشنّ» : القِربة.

في الحديث: جواز الكرع للحاجة إليه.

[٧٧٧] وعن حذيفة ﵁ قال: إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَانَا عَن الحَرِير، وَالدِّيباجِ، والشُّربِ في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّةِ، وقال: «هي لَهُمْ في الدُّنْيَا، وهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ» . متفقٌ عَلَيْهِِ.