Skip to content

المهذب في علم أصول الفقه المقارن المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

عبد الكريم النملة

Printed page ٣/ ١٠٤٤

نظراً إلى ما يقتضيه الوضع الحادث؛ فيه خلاف، هذا الخلاف مبني

على الخلاف في مسألتنا هذه.

٢ - إذا تبايعا بالدنانير، وسميا ذلك بالدراهم هل يجوز؛ فيه

خلاف، وهو مبني على الخلاف في هذه المسألة.

جوابه:

الحق: أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة كما قال ابن

السبكي، والسبب: أن مسألتنا التي نحن بصددها في أن اللغات

هذه الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف بصورة عامة،

لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن

موضعه كتغيير الألف بالألفين، والدنانير بالدراهم.

وهذه الفروع التي ذكرها أصحاب هذا الرأي - وهو الرأي

الخامس - تتخرج على قاعدة أخرى وهي: " الاصطلاح الخاص هل

يرفع الاصطلاح العام أو لا؟ "

فيه خلاف، فالتبس على هؤلاء الأمر.