الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
١٥٣٤ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطًا عَلَيْهَا».
١٢١ - ذِكْرُ التَّحَلُّقِ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ
١٥٣٥ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاتِهِ كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ، وَحَلَقَ وَاحِدَةً، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ".
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي: تَحْرِيكُ الرَّجُلِ أُصْبُعَهُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «ذَاكَ الْإِخْلَاصُ».
١٢٢ - ذِكْرُ حَدِّ الْأُصْبُعِ إِذَا أَشَارَ بِهِ الْمُصَلِّي
١٥٣٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ، وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو».