Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ١٩٣

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْإِقْعَاءِ: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَنْ يَقُومَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَيَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، كَأَنَّهُ قَاعِدٌ عَلَيْهَا، كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ. قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ.

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْإِقْعَاءَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَنِيهِ: لَا تَقْتَدُوا بِي فِي الْإِقْعَاءِ؛ فَإِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا حِينَ كَبِرْتُ.

١٤٨٩ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ».

١٤٩٠ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَسْبَاطٌ قَالَ: ثنا بَكْرٌ، عَنْ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يُقْعِي فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ لِبَنِيهِ: لَا تَقْتَدُوا بِي فِي الْإِقْعَاءِ؛ فَإِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا حِينَ كَبِرْتُ ".

١٤٩١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْحُبْوَةَ وَالْإِقْعَاءَ، وَتَحَفَّظْ مِنَ السَّهْوِ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ».

١٤٩٢ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أنا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى».

وَكَرِهَ ذَلِكَ قَتَادَةُ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ،